الميرزا جواد التبريزي
79
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وأمّا العقود الواقعة على عوض مال المجيز [ 1 ] : فالسّابقة على هذا العقد - وهو بيع الفرس بالدّرهم - يتوقّف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض وهو الفرس . واللاحقة له - أعني بيع الدّينار بجارية - تلزم بلزوم هذا العقد . وأمّا إجازة العقد الواقع على العوض [ 2 ] - أعني بيع الدرهم برغيف - فهي ملزمة للعقود السّابقة عليه ، سواء وقعت على نفس مال المالك - أعني بيع العبد بالفرس - أو على عوضه وهو بيع الفرس بالدّرهم ، وللعقود اللاحقة له إذا وقعت على المعوّض ، وهو بيع الدّرهم بالحمار .